التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة

2003/90 90/2003 ٢٠٠٣/٩٠ ٩٠/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٦٦) من قانون المحاماة النص الآتي:

“يستثني المحامون العمانيون من أحكام المادة (٦) حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨م وفي جميع الأحوال لا يجوز لغير العمانيين الحضور أو الترافع أمام المحاكم بعد هذا التاريخ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٦٨)”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م.
2003/90 90/2003 ٢٠٠٣/٩٠ ٩٠/٢٠٠٣