نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بتاريخ ١٢ شعبان ١٤٢٤هـ الموافق ٨ أكتوبر ٢٠٠٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م.
2003/93 93/2003 ٢٠٠٣/٩٣ ٩٣/٢٠٠٣