التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٣ بشأن رسوم إصدار بعض الشهادات والوثائق

2003/86 86/2003 ٢٠٠٣/٨٦ ٨٦/٢٠٠٣

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ١٦ / ٢٠٠٣ المنعقدة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٣م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها المؤرخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحصل رسم مقداره خمسة ريالات عمانية عن الشهادات والوثائق التي تصدرها الوزارة والمبينة بالكشف المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٠٣م

د. يحيى بن محفوظ المنذري
وزير التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م

كشف الشهادات والوثائق الصادرة من الوزارة

١ – التصديق على شهادات التخرج.

٢ – التصديق على كشوف العلامات للسنوات الدراسية.

٣ – التصديق على كشوف العلامات المترجمة من قبل الوزارة.

٤ – التصديق على بدل فاقد شهادات التخرج الخاصة بكليات التربية.

2003/86 86/2003 ٢٠٠٣/٨٦ ٨٦/٢٠٠٣