التصنيفات قرار وزاري وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠٠٣ بفرض رسوم خدمات الفحوصات والتحاليل المختبرية لعينات الأسماك والأحياء البحرية التي يؤديها مركز ضبط جودة الأسماك 2003/45 45/2003 ٢٠٠٣/٤٥ ٤٥/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 30 سبتمبر 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٣) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٣م 2003/45 45/2003 ٢٠٠٣/٤٥ ٤٥/٢٠٠٣ الوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ← وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٠ / ٢٠٠٣ باستلام وإنجاز المعاملات الضريبية → مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير سوق ولاية صحم