انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٠ / ٢٠٠٣ باستلام وإنجاز المعاملات الضريبية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م

2003/50 50/2003 ٢٠٠٣/٥٠ ٥٠/٢٠٠٣

نُشرت في 29 سبتمبر 2003الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة النقل والاتصالات

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
التالي المقالة التالية: وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠٠٣ بفرض رسوم خدمات الفحوصات والتحاليل المختبرية لعينات الأسماك والأحياء البحرية التي يؤديها مركز ضبط جودة الأسماك
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر