التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠٠٣ بفرض رسوم خدمات الفحوصات والتحاليل المختبرية لعينات الأسماك والأحياء البحرية التي يؤديها مركز ضبط جودة الأسماك

2003/45 45/2003 ٢٠٠٣/٤٥ ٤٥/٢٠٠٣

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٣) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٣م

2003/45 45/2003 ٢٠٠٣/٤٥ ٤٥/٢٠٠٣