التصنيفات قرار وزاري وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٥١ / ٢٠٠٣ باستثناء موسم صيد وجمع الصفيلح من حكم البند (أ) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية 2003/51 51/2003 ٢٠٠٣/٥١ ٥١/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 أكتوبر 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٣م 2003/51 51/2003 ٢٠٠٣/٥١ ٥١/٢٠٠٣ الوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ← وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٣ / ٢٠٠٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة → وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠٠٣ بتحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل