التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ في شأن رسم عبور المركبات والسيارات إلى خارج السلطنة من المنافذ البرية 2003/32 32/2003 ٢٠٠٣/٣٢ ٣٢/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 27 أبريل 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م 2003/32 32/2003 ٢٠٠٣/٣٢ ٣٢/٢٠٠٣ الوسوم وزارة المالية ← مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل → وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠٠٣ بتعديل لائحة الدعم المالي والفني لإدخال نظم الري الحديثة في المزارع بمناطق السلطنة المختلفة