التصنيفات قرار وزاري وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتحديد المؤسسات الصحية الخاصة التي تمنح الإجازات المرضية للموظفين أيا كانت مدتها 2003/67 67/2003 ٢٠٠٣/٦٧ ٦٧/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 24 يونيو 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٦) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٣م 2003/67 67/2003 ٢٠٠٣/٦٧ ٦٧/٢٠٠٣ الوسوم وزارة الصحة ← وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٤ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال → وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٣ بشأن تعديل الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بشأن التدابير الوقائية ضد مرض الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم