وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتحديد المؤسسات الصحية الخاصة التي تمنح الإجازات المرضية للموظفين أيا كانت مدتها تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٦) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٣م 2003/67 67/2003 ٢٠٠٣/٦٧ ٦٧/٢٠٠٣