التصنيفات قرار وزاري وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢١٠ / ٢٠٠٣ بقواعد تحديد أجر المترجم أو الخبير أمام الكاتب بالعدل 2003/210 210/2003 ٢٠٠٣/٢١٠ ٢١٠/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 15 أكتوبر 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٣م 2003/210 210/2003 ٢٠٠٣/٢١٠ ٢١٠/٢٠٠٣ الوسوم وزارة العدل ← وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٠٣ بشأن حالات وإجراءات انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره → مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٣ بتعيين رئيس لمجلس الدولة