التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٣ بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن إعفاء بعض السلع والبنود الفرعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية

2003/41 41/2003 ٢٠٠٣/٤١ ٤١/٢٠٠٣

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣م

2003/41 41/2003 ٢٠٠٣/٤١ ٤١/٢٠٠٣