التصنيفات قرار وزاري وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٣ بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن إعفاء بعض السلع والبنود الفرعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية 2003/41 41/2003 ٢٠٠٣/٤١ ٤١/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 16 يونيو 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣م 2003/41 41/2003 ٢٠٠٣/٤١ ٤١/٢٠٠٣ الوسوم وزارة الاقتصاد الوطني ← وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٤٤ / ٢٠٠٣ بإصدار لائحة تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية والدرجات العلمية → وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٧/ن/٢٠٠٣ بإصدار لائحة قواعد ونظم ميناء صلالة