التصنيفات قرار وزاري وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٢١٨/ن/٢٠٠٣ بشأن تحصيل رسوم استخدام وسائل الإرشاد الملاحي في المياه العمانية ٢١٨/ن/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 21 ديسمبر 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م ٢١٨/ن/٢٠٠٣ الوسوم وزارة النقل والاتصالات ← وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٣ بشأن رسوم إصدار بعض الشهادات والوثائق → تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلاند