التصنيفات قرار وزاري وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٢١٨/ن/٢٠٠٣ بشأن تحصيل رسوم استخدام وسائل الإرشاد الملاحي في المياه العمانية ٢١٨/ن/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 21 ديسمبر 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م ٢١٨/ن/٢٠٠٣ الوسوم وزارة النقل والاتصالات ← مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٣ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات → مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠٣ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلاند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل