نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنشأ بوزارة التجارة والصناعة مديرية عامة باسم “المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية”.
مادة (٢)
يستبدل بمسمى “الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة” بوزارة التجارة والصناعة مسمى “المديرية العامة للتخطيط والمتابعة”.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٣م.
2003/15 15/2003 ٢٠٠٣/١٥ ١٥/٢٠٠٣