التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي

2003/32 32/2003 ٢٠٠٣/٣٢ ٣٢/٢٠٠٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٠١ بتقسيم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

مادة (٢)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م.

 

ملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية

١- إجراء الدراسات العلمية والبحوث الفنية والتجارب والمشروعات التطبيقية في مختلف المجالات والظواهر الاجتماعية بالسلطنة لتهيئة فرص التطور الاجتماعي للمواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

٢- وضع الخطط والبرامج للرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر، وتقديم الإعانات المادية المناسبة لهم، وفقا للسياسات المعتمدة.

٣- العمل على تحسين أحوال أسر الضمان الاجتماعي من جميع النواحي السكنية والاقتصادية والاجتماعية.

٤- النهوض بالمجتمعات المحلية بالسلطنة بما يتناسب مع ظروف كل منها وتعميق المشاركة الحكومية والأهلية في المشروعات التنموية والاجتماعية وذلك بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.

٥- تطوير العمل الاجتماعي من صيغه وأنماطه التقليدية إلى جمعيات ومؤسسات خاصة للمساهمة مع الأجهزة الحكومية في تحقيق التنمية الاجتماعية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي.

٦- وضع آليات وبرامج للتوجيه والاستشارات الأسرية التي تساعد الأسر على حل المشكلات التي تواجهها.

٧- إعداد البحوث الاجتماعية الخاصة بدراسة حالات الأحداث الجانحين أو المعرضين للانحراف وغير ذلك من المجالات الأخرى، واقتراح النظم والتشريعات المتعلقة بالأحداث والإشراف على المؤسسات الاجتماعية الخاصة برعايتهم.

٨- التصدي لظاهرة التسول والعمل على الحد من انتشارها.

٩- العمل على توسيع قاعدة العمل الاجتماعي التطوعي.

١٠- إشهار الجمعيات الأهلية والإشراف عليها ومراقبتها من حيث تنفيذ قانون الجمعيات الأهلية، وكذلك الإشراف على الأندية الاجتماعية.

١١- تدريب وتأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين، المسنين، الأحداث … الخ) لإدماجهم في المجتمع والعمل على وضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ عمليات تشغيل المعوقين سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٢- وضع الخطط والبرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية للمعوقين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٣- تنظيم جمع المال من الجمهور عن طريق إقامة الحفلات والأسواق الخيرية، أو غير ذلك من وسائل جمع المال لصالح أوجه الخير والبر.

١٤- الاهتمام بالبرامج والمشروعات التي تهدف إلى رعاية الطفولة والأمومة والعمل على تطوير الخدمات التي تقدم لهم.

١٥- العمل على بناء قدرات المرأة وتنمية إمكاناتها للمساهمة بدور فاعل في الاهتمام بالأسرة والمجتمع.

١٦- الاهتمام بقضايا المرأة ووضعها ضمن أولويات وخطط وسياسات التنمية الاجتماعية.

١٧- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

١٨- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.

2003/32 32/2003 ٢٠٠٣/٣٢ ٣٢/٢٠٠٣