نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٩٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية ظفار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تحدد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار وفقا للملحق رقم (١) المرافق ويعتمد الهيكل التنظيمي للمكتب وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٤ من مايو سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣م.
الملحق رقم (١)
اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار
١- تنفيذ سياسة الدولة فيما يختص بمحافظ ظفار والإشراف على شؤونها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٢- الإشراف والتنسيق في شؤون الأمن بالمحافظة مع الجهات المختصة.
٣- وضع الخطط الإنمائية والبرامج التي تقع في إطار مسؤوليات المكتب والعمل على تنفيذها.
٤- التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ ومتابعة أولويات الخطط الإنمائية بالمحافظة.
٥- العمل على توظيف كافة الموارد والثروات المتاحة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٦- الوقوف على شؤون المواطنين بالمحافظة والعمل على توفير احتياجاتهم وفقا للنظم المتبعة.
٧- التنسيق مع الجهات الحكومية بالمحافظة لرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة منها.
٨- تحديد استخدامات الأراضي في المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٩- الإشراف والرقابة والمتابعة لجميع أعمال بلدية ظفار وإصدار الأوامر المحلية المنظمة لذلك.
١٠- التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة.
١١- الإشراف على شؤون الولايات بالمحافظة والعمل على تنميتها.
١٢- العمل على توفير مياه الشرب بما يتناسب والتوسع العمراني والنمو السكاني وفق الخطط التنموية بالمحافظة.
2003/37 37/2003 ٢٠٠٣/٣٧ ٣٧/٢٠٠٣