التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤

2003/56 56/2003 ٢٠٠٣/٥٦ ٥٦/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م.

تعديلات قانون استثمار رأس المال الأجنبي

١- يستبدل بنص الفقرة (١) من المادة (٨) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه عبارة:

“يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه الشركات المرخص بتأسيسها وفقا لهذا القانون من مباشرة نشاطها الرئيسي في أحد المجالات الآتية:”

٢- يستبدل بنص الفقرة (١ / هـ) من المادة (٨) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه النص الآتي:

“هـ- صيد الأسماك وتصنيعها واستزراعها وتربيتها”.

٣- تضاف إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه مادة جديدة برقم ٨ مكررا نصها الآتي:

مادة (٨) مكررا

يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه الشركات المرخص بتأسيسها وفقا لهذا القانون من مباشرة نشاطها الرئيسي سواء في مجال التعليم الجامعي أو الكليات أو المعاهد العليا أو المدارس الخاصة أو رياض الأطفال أو كليات ومعاهد التدريب، أو في مجال الرعاية الطبية بإنشاء المستشفيات الخاصة.
ويكون للوزير المشرف على وزارة المالية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق الإعفاء من الضريبة وفقا لأحكام هذه المادة.

2003/56 56/2003 ٢٠٠٣/٥٦ ٥٦/٢٠٠٣