التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2003/67 67/2003 ٢٠٠٣/٦٧ ٦٧/٢٠٠٣

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وعلى قانون التقييم الجمركي للبضائع المستوردة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٠ وتعديلاته،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بالتصديق على بروتوكول انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع المنعقد بمملكة البحرين خلال شهر ديسمبر ٢٠٠٠،
وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تمت الموافقة على العمل به بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في الاجتماع المنعقد بسلطنة عمان خلال شهر ديسمبر ٢٠٠١،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع المنعقد بدولة قطر خلال شهر ديسمبر ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يطبق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه فيما عدا:

١- أحكام المادة ٩٧، فتطبق من صدور القرار التنظيمي المنفذ لأحكامها.

٢- أحكام المادة ١٠٩، فتطبق من تاريخ اتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي.

ويراعى عند تطبيق القانون المشار إليه الأحكام الواردة في الملحق المرافق.

مادة (٢)

تحل عبارة “الضريبة الجمركية” محل عبارة “الرسوم الجمركية” أينما وردت في المراسيم السلطانية والقوانين والقرارات المعمول بها.

مادة (٣)

يلغى قانون التقييم الجمركي للبضائع المستوردة، وقانون نظام الجمارك المشار إليه فيما عدا، الأحكام المتعلقة باسترداد الضريبة الجمركية في حالة إعادة التصدير خارج دول المجلس، ومزاولة مهنة الوساطة أو التخليص الجمركي، فيستمر العمل بها حتى التاريخ المحدد في البندين (١) و(٢) من المادة (١) من هذا المرسوم.
كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر خلال شهر ديسمبر ٢٠٠١.

صدر في: ٢ من شعبان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.

الملحق المرافق للمرسوم السلطاني الخاص بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (١)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في قانون الجمارك الموحد المشار إليه – المعنى المبين قرين كل منها:

١- القانون: قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- الضريبة الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام قانون الجمارك الموحد المشار إليه.

٣- الجهة المختصة: جهاز شرطة عمان السلطانية.

مادة (٢)

تلتزم الجهة المختصة وغيرها من الجهات المسؤولة عن تنفيذ قانون الجمارك الموحد المشار إليه بمراعاة القرار الصادر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال شهر ديسمبر ٢٠٠٢ بتطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٠٣.

مادة (٣)

١- يكون فرض الضريبة الجمركية بمراعاة القرارات التي تصدر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقيات الدولية.
ويصدر بالفرض أو بتعديل الفئات بالزيادة قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

٢- يكون تخفيض فئات الضريبة الجمركية أو إلغاؤها بقرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بعد موافقة مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

مادة (٤)

يكون الإعفاء المنصوص عليه في المادة ١٠٢ من قانون الجمارك الموحد المشار إليه بقرار يصدر من الوزير المشرف على وزارة المالية.

مادة (٥)

مع عدم الإخلال بحكم المادة ٦ من هذا الملحق يباشر المفتش العام للشرطة والجمارك الاختصاصات المقررة للوزير بمقتضى قانون الجمارك الموحد المشار إليه.

مادة (٦)

يباشر الوزير المشرف على وزارة المالية الاختصاصات الآتية:

١- تحديد القواعد والشروط المنظمة للضريبة الجمركية سواء من حيث فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو تعليق أدائها أو تأديتها أو ردها أو الإعفاء منها بالتطبيق للأحكام المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد المشار إليه، وبصفة خاصة أحكام المواد ٦٦ و٦٧ و٦٨ و٧٣ و٧٥ و١٠٢ و١٠٣ (فقرة أ) منه، وكل من يتعلق بالتعرفة الجمركية، وذلك دون إخلال بحكم المادة ٣ من هذا الملحق.

٢- تحديد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بالمناطق والأسواق الحرة في تطبيق حكم المادة ٧٧ من قانون الجمارك الموحد المشار إليه، بعد التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.

٣- إصدار قرارات الإعفاء الجمركي المقرر لمنشآت أو هيئات أو جمعيات أو جهات معينة بمقتضى قوانين خاصة، وعلى أن يصدر الإعفاء بناء على اقتراح الوزير المختص وطبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها هذه القوانين دون إخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد المشار إليه.

٤- فرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم التي تحصل مقابل ما تؤديه الإدارة العامة للجمارك من خدمات وفقا لأحكام المادة ١٠٧ من قانون الجمارك الموحد المشار إليه، بناء على اقتراح المفتش العام للشرطة والجمارك.

مادة (٧)

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يباشر المفتش العام للشرطة والجمارك الاختصاصات المنصوص عليها في المواد ٢ (البندين ٩ و٣٨) و٦ و٧ و٤٨ و٦٠ و٦١ (فقرة أولى) و٧١ و٨٣ و٨٤ و١٠٥ و١١٣ (البنود من ١ إلى ٥ و٨ و١٠ و١١) و١١٤ (فقرة أخيرة) و١١٨ و١٢٠ و١٢١ و١٢٥ و١٤٩ و١٥١ و١٧٠ و١٧٢ و١٧٧ (الفقرة أ، وعجز الفقرة ب) من قانون الجمارك الموحد المشار إليه.

مادة (٨)

مع عدم الإخلال بحكم المادة ٦ من هذا الملحق يباشر المفتش العام للشرطة والجمارك أو المدير العام بتفويض كتابي منه الاختصاصات المنصوص عليها في المواد ٣٢ (فقرة ب) و٤٤ (فقرة أ) و٥٢ و٥٣ (فقرة أ) و٦١ (فقرة ثانية) و٦٣ (فقرة ب) و٦٤ و٦٥ و٧٢ و٧٤ و٧٩ و٩٦ و١١٠ (بند ١) و١٤٨ (فقرة أ) و١٦٧ و١٦٨ (بند ٣) من قانون الجمارك الموحد المشار إليه.

مادة (٩)

يكون إنشاء المناطق والأسواق الحرة وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد المشار إليه بقرار يصدر من المفتش العام للشرطة والجمارك بعد موافقة وزارة المالية.

مادة (١٠)

يباشر مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك والاختصاصات الآتية:

١- إصدار القرارات المنصوص عليها في المادة ١٤٧ (فقرة أ) من قانون الجمارك الموحد المشار إليه في حالة التخلف عن أداء الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة.

٢- إصدار الأوامر بتوقيع الحجز وفقا لأحكام المادتين ١٣٥ (فقرة ب) و١٦٥ من قانون الجمارك الموحد المشار إليه.

٣- تقديم الطلبات المنصوص عليها في المادة ١٥٠ من قانون الجمارك الموحد المشار إليه.

مادة (١١)

تكون مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المواد ٦٤ و٨٣ و٨٤ و٩٦ و١٠٥ و١٧٠ و١٧٧ (الفقرة أ وعجز الفقرة ب) من قانون الجمارك الموحد المشار إليه بعد التنسيق مع وزارة المالية.

مادة (١٢)

يكون إصدار الإذن المنصوص عليه في المادة ١٢٢ (فقرة ج) من قانون الجمارك الموحد المشار إليه من الادعاء العام.

مادة (١٣)

يكون الحد الأقصى للغرامة المالية المنصوص عليها في المادة ١١٤ (بند ٢) من قانون الجمارك الموحد المشار إليه خمسمائة ريال عماني.

مادة (١٤)

تختص المحاكم الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بنظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة ١٦٢ (البندين ٣ و٤) من قانون الجمارك الموحد المشار إليه وغيرها من الدعاوى المدنية الجمركية، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢.

مادة (١٥)

يكون استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام محاكم الاستئناف المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩.

مادة (١٦)

تختص محاكم الجنايات أو الجنح بنظر الدعاوى العمومية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد المشار إليه، وغيرها من الجرائم الجمركية، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩.

مادة (١٧)

مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٧٨ من قانون الجمارك الموحد المشار إليه، والمادتين ٦ و١١ من هذا الملحق، يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد المشار إليه.
وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات والنظم السارية – بما في ذلك قوائم السلع الممنوع والمقيد استيرادها – فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الجمارك الموحد المشار إليه.

2003/67 67/2003 ٢٠٠٣/٦٧ ٦٧/٢٠٠٣