نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل كل من السفير ناصر بن خلفان بن سعيد الخروصي، سفيرنا لدى دولة قطر، والسفير محمود بن علي بن محمد آل رحمة، سفيرنا لدى المملكة المغربية، إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة (٢)
ينقل السفير راشد بن مبارك بن راشد الغيلاني، سفيرنا لدى جمهورية السودان ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.
مادة (٣)
يعين السفير سالم بن فنخار بن علي الشنفري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السودان.
مادة (٤)
يعين السفير عبدالله بن محمد بن عبدالله الفارسي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المغربية.
مادة (٥)
يعين السفير الشيخ غازي بن سعيد بن عبدالله البحر الرواس سفيرنا لدى ماليزيا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية الفلبين.
مادة (٦)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من شعبان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٣م.
2003/75 75/2003 ٢٠٠٣/٧٥ ٧٥/٢٠٠٣