نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين محمد بن أحمد بنجلون عضوا بمحكمة القضاء الإداري في وظيفة مستشار.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٣م.
2003/89 89/2003 ٢٠٠٣/٨٩ ٨٩/٢٠٠٣