نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لوزارة النفط والغاز، تختص وزارة التجارة والصناعة بالترخيص بإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود ومستودعات بيع اسطوانات غاز النفط السائل ومراقبة توزيع المنتجات المذكورة في كل أنحاء السلطنة.
المادة الثانية
تنقل كل من دائرة المنتجات النفطية بديوان عام وزارة النفط والغاز ودائرة خدمات النفط والغاز بصلالة وموظفيها ومخصصاتهما من وزارة النفط والغاز إلى وزارة التجارة والصناعة ويعدل الهيكل التنظيمي لكل من الوزارتين تبعا لذلك.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م.
2003/91 91/2003 ٢٠٠٣/٩١ ٩١/٢٠٠٣