التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٦١ / ٢٠٠٣ بتحديد رسوم البطاقة الشخصية والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للأحوال المدنية 2003/161 161/2003 ٢٠٠٣/١٦١ ١٦١/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 31 ديسمبر 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م 2003/161 161/2003 ٢٠٠٣/١٦١ ١٦١/٢٠٠٣ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٦٠ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب → وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٨١ / ٢٠٠٣ بتعديل لائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٩ / ٩٧