التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٥ / ٢٠٠٤ بتعديل البند (٧) من الملحق رقم (١٢) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 2004/5 5/2004 ٢٠٠٤/٥ ٥/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 6 مارس 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٤م 2004/5 5/2004 ٢٠٠٤/٥ ٥/٢٠٠٤ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٨ / ٢٠٠٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ١١٧ / ٩٥ بتنظيم حفظ الحيوانات السائبة أو المهملة → مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إزالة المباني المشوهة للمنظر العام بحلة الرمل بولاية عبري