التصنيفات قرار وزاري وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠٠٤ بتحديد أثمان بيع الحيوانات وفسائل النخيل والشتلات من فائض إنتاج المحطات البحثية 2004/62 62/2004 ٢٠٠٤/٦٢ ٦٢/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 25 سبتمبر 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠٠٤م 2004/62 62/2004 ٢٠٠٤/٦٢ ٦٢/٢٠٠٤ الوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ← مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٢٠٠٤ بالتعيين في بعض الوظائف القضائية → الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والمجلس الفدرالي السويسري حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات