استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٧ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم مقابل الخدمات والتحاليل والاختبارات التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصي البندين ٣ و٤ الواردين بالقائمة رقم (١) الخاصة برسوم الخدمات التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس المرافقة للقرار الوزاري رقم ٧٨ / ٢٠٠٠ المشار إليه النصان الآتيان:
٣- تدقيق واعتماد شهادة مطابقة إطارات السيارات التي لم يسبق اعتمادها من هيئة التقييس الخليجية.
مقابل رسم قدره خمسة ريالات.
٤- المصادقة على شهادة مطابقة إطارات السيارات التي سبق اعتمادها من هيئة التقييس الخليجية.
مقابل رسم قدره ثلاثة ريالات.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ يوليو ٢٠٠٤م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧١) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٠٤م
2004/87 87/2004 ٢٠٠٤/٨٧ ٨٧/٢٠٠٤