التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠٠٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٠٣ بتحديد الأسس والضوابط اللازمة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية 2004/7 7/2004 ٢٠٠٤/٧ ٧/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 9 فبراير 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٤م 2004/7 7/2004 ٢٠٠٤/٧ ٧/٢٠٠٤ الوسوم وزارة المالية ← مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٠٤ بتعيين مستشار لجلالة السلطان وقائد للبحرية السلطانية العمانية → وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٠٤ بتحديد مقابل الإعلانات التي تبث في إذاعة سلطنة عمان