التصنيفات قرار وزاري وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٠٤ بتحديد مقابل الإعلانات التي تبث في إذاعة سلطنة عمان 2004/6 6/2004 ٢٠٠٤/٦ ٦/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 10 فبراير 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٤م 2004/6 6/2004 ٢٠٠٤/٦ ٦/٢٠٠٤ الوسوم وزارة الإعلام ← وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠٠٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٠٣ بتحديد الأسس والضوابط اللازمة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية → مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار