نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع طريق قريات / صور (المرحلة الثانية) المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة (١) هي وما عليها من منشآت، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من فبراير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.
مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق قريات / صور (المرحلة الثانية)
يعد مشروع طريق قريات / صور (المرحلة الثانية) بطول (٩١ كيلو متر) من المشروعات الحيوية التي تعتزم وزارة النقل والاتصالات تنفيذها ضمن جهود الحكومة لإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة.
ويحقق المشروع الأهداف التالية:
١- تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
٢- التخفيف من اختناقات المرور للطريق الحالي مسقط / بدبد / صور وتيسير انسياب حركة المركبات وتجنب وقوع الحوادث.
٣- استيعاب كثافة حركة المرور الحالية والمستقبلية وتأمين السلامة العامة لمستخدميه، حيث تم تصميم الطريق المقترح على أساس طريق مزدوج بحارتين بعرض (٧,٣ متر) لكل اتجاه وأكتاف خارجية بعرض (٢,٥ متر) وداخلية بعرض (١,٢ متر)، بالإضافة إلى جزيرة وسطية بعرض (٤,٥ متر)، كما سيتم تزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة اللازمة لذلك.
٤- ربط ولاية قريات (محافظة مسقط) بولاية صور (المنطقة الشرقية).
٥- يخدم الطريق المقترح إنشاؤه عدة قرى ساحلية هامة منها: ضباب، بمه، فنس، الشاب، طيوي وقلهات.
٦- زيادة التواصل الاجتماعي بين المواطنين وتفعيل الأنشطة التجارية والاقتصادية بما يؤدي إلى سهولة الانتقال من وإلى مختلف المناطق.
٧- سيضيف الطريق مظهرا من مظاهر التقدم ويسهم في ازدهار المنطقة بما يعود بالنفع على جميع أهالي المنطقة.
تتراوح إحرامات المشروع بين (٨٠ متر) في الأماكن التي توجد بها ممتلكات و(١٢٠ متر) في الأماكن المفتوحة بحيث تسمح بوضع خطوط الخدمات على الطريق. وحيث أن تنفيذ المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير النقل والاتصالات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
2004/17 17/2004 ٢٠٠٤/١٧ ١٧/٢٠٠٤