نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي والثقافي بين سلطنة عمان وجمهورية تركيا الموقع عليها في مسقط بتاريخ ٢٠ ذي القعدة سنة ١٤٢٤هـ الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٤) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٠٤م.
2004/31 31/2004 ٢٠٠٤/٣١ ٣١/٢٠٠٤