انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي والثقافي بين سلطنة عمان وجمهورية تركيا

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٤.

نُشرت في 17 مارس 2004الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم تركيا

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣٩ / ٢٠٠٤ بشأن تصاريح إدارة البيئة البحرية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٤ بإجازة تنازل شركة نيستي فاينانس بي-في عن كامل حصتها في الاتفاقية النفطية المؤرخة في ٧ / ١٢ / ١٩٧٥م لشركتها التابعة نيستي (إي أند بي) بي-في وتغيير الأخيرة لإسمها
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر