التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٤ بتعيين مدع عام

2004/35 35/2004 ٢٠٠٤/٣٥ ٣٥/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطنة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين حسين بن علي بن زاهر الهلالي مدعيا عاما.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من محرم سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢١ من مارس سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٤) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٠٤م.
2004/35 35/2004 ٢٠٠٤/٣٥ ٣٥/٢٠٠٤