التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٠٤ بإضافة فقرة إلى المادة (٤) من قانون منح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز

2004/43 43/2004 ٢٠٠٤/٤٣ ٤٣/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون منح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٠ وتعديله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تضاف إلى المادة (٤) من قانون منح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز، المشار إليه، فقرة نصها الآتي:

“يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٠، المشار إليه”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من صفر سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م.
2004/43 43/2004 ٢٠٠٤/٤٣ ٤٣/٢٠٠٤