التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٠٤ بالتصديق على الوثائق الختامية للاتحاد الدولي للاتصالات الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين في مراكش ٢٠٠٢ بالمملكة المغربية

2004/50 50/2004 ٢٠٠٤/٥٠ ٥٠/٢٠٠٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الوثائق الختامية للاتحاد الدولي للاتصالات الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين في مراكش ٢٠٠٢ بالمملكة المغربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الوثائق الختامية للاتحاد الدولي للاتصالات المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٧ من مايو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٨) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٤م.
2004/50 50/2004 ٢٠٠٤/٥٠ ٥٠/٢٠٠٤