التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٠٤ بالتصديق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية روسيا البيضاء

2004/51 51/2004 ٢٠٠٤/٥١ ٥١/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية روسيا البيضاء الموقع عليها في مسقط بتاريخ ٢٤ محرم سنة ١٤٢٥هـ الموافق ١٦ مارس سنة ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٧ من مايو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٨) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٤م.
2004/51 51/2004 ٢٠٠٤/٥١ ٥١/٢٠٠٤