التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٤ بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروسيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

2004/60 60/2004 ٢٠٠٤/٦٠ ٦٠/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروسيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات التي تم التوقيع عليها في منسك بتاريخ ٢٠ ربيع الأول ١٤٢٥هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروسيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٤م.
2004/60 60/2004 ٢٠٠٤/٦٠ ٦٠/٢٠٠٤