التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون التخصيص

2004/77 77/2004 ٢٠٠٤/٧٧ ٧٧/٢٠٠٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية، الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ وتعديلاتهما،
وعلى قانون صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية للعمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى سياسات وضوابط التخصيص، المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون التخصيص المرافق.

المادة الثانية

تسري أحكام هذا القانون على المرافق العامة التي يتم تخصيصها أو إعادة هيكلتها تمهيدا لتخصيصها، وتسري أحكام المادتين (٢٤) و(٢٥) من هذا القانون على المرافق العامة التي تم تخصيصها أو إعادة هيكلتها تمهيدا لتخصيصها اعتبارا من ١ / ٨ / ١٩٩٩م والتي لم تتضمن قوانين تخصيصها أو إعادة هيكلتها معالجة أوضاع العاملين بها قبل التخصيص أو إعادة الهيكلة.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٦ باعتماد سياسات وضوابط التخصيص المشار إليه.

المادة الرابعة

يصدر وزير الاقتصاد الوطني – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٤ من يوليو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧١) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٠٤م.

قانون التخصيص

الفصل الأول
التعاريف

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.

الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.

الوزير المختص: كل وزير في نطاق وزارته أو رئيس وحدة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.

اتفاقيات المشروع: الاتفاقيات وعقود التراخيص التي تبرمها الحكومة أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية بشأن المشروع.

شركة المشروع: الشركة التي تتعاقد معها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات الحكومية بشأن المشروع وفقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات أو العقود أو التراخيص التي تصدر بشأن المشروع، وكذلك الشركة الحكومية التي تنشأ لإعادة هيكلة المرفق تمهيدا لتخصيصه.

التخصيص: نقل ملكية أو إدارة أو تأجير المرافق أو المنشآت الحكومية للقطاع الخاص وفقا لأحكام هذا القانون.

المشروع: المشروع الذي يقرر مجلس الوزراء تخصيصه.

صندوق التقاعد: صندوق التقاعد الذي يخضع له الموظف حسب الجهة التي يعمل بها.

الفصل الثاني
أهداف وأساليب التخصيص

المادة (٢)

يشكل التخصيص جزءا من برنامج الحكومة لتحقيق الأهداف التالية:

أ- تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للبلاد.

ب- إفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

ج- تحريك قوى السوق والمنافسة.

د- زيادة كفاءة تشغيل الموارد.

هـ- تخفيض العبء المالي والإداري على الموازنة العامة مما يمكن الحكومة من القيام بالاستثمارات الاستراتيجية المطلوبة في مجالات الخدمات الأساسية التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها.

و- تنمية وتطوير سوق رأس المال.

ز- زيادة فرص تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.

ح- تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا الحديثة.

المادة (٣)

يتم إعادة هيكلة الوحدات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية المراد تخصيصها قبل البدء في عمليات التخصيص الكلية أو الجزئية متى كان ذلك ضروريا، ويتم التخصيص وفقا للأساليب التالية:

أ- منح القطاع الخاص حق الإنشاء والملكية والإدارة أو حق الامتياز أو ترخيص الإنشاء أو الإدارة أو التأجير لمشروعات التخصيص.

ب- بيع الحصص والأسهم المملوكة للحكومة في الهيئات والمؤسسات والشركات التجارية.

ج- إبرام عقود المشاركة في رأس المال والإدارة أو أحدهما.

د- أية أساليب أخرى تراها اللجنة الوزارية.

ويجوز استخدام أكثر من أسلوب من الأساليب المذكورة في الحالات التي تتطلب ذلك.

الفصل الثالث
الجهات المختصة بتنفيذ برامج التخصيص

أولا: اللجنة الوزارية

المادة (٤)

تنشأ لجنة وزارية للتخصيص، يتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (٥)

تتولى اللجنة الوزارية القيام بما يلي:

أ- تحديد القطاعات والمشروعات المراد تخصيصها ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ب- مناقشة دراسات وبرامج مشروعات التخصيص المقدمة من الوزارة فيما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية والقانونية لهذه المشروعات وذلك تمهيدا لتخصيصها ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء.

ج- وضع ضوابط واضحة لعملية التخصيص في إطار هذا القانون وذلك من حيث الآليات والسياسات المراد تطبيقها لتنفيذ عملية تخصيص المشروع وتحديد البرنامج الزمني لذلك.

د- إصدار القرارات المرتبطة بآلية العمل المناسبة والتوقيت المناسب للتخصيص في إطار البرنامج المعتمد من مجلس الوزراء.

هـ- متابعة الإجراءات المعتمدة من مجلس الوزراء لتنفيذ برامج التخصيص في القطاعات المختلفة واقتراح الحلول المناسبة لأي عقبات تواجه ذلك.

و- مراجعة الأسس والمبادئ المعتمدة لعمليات التخصيص بصفة مستمرة واقتراح تحديثها وتطويرها بما يتناسب والاحتياجات المحلية، ومواكبة التطورات النوعية في مجال التخصيص على المستوى الدولي.

ز- مناقشة مقترحات الأمانة الفنية للتخصيص المتعلقة بالعاملين في المشاريع التي يتم تخصيصها بما في ذلك خطط التأهيل والتدريب واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.

ح- اقتراح كيفية التصرف في حصيلة بيع الأصول الحكومية في المشاريع التي يتم تخصيصها.

ط- أية موضوعات تتعلق بالتخصيص تحال إليها من مجلس الوزراء.

المادة (٦)

ترفع اللجنة الوزارية توصياتها بشأن استراتيجية التخصيص ووسائل وإجراءات تنفيذها وكيفية التصرف في حصيلة البيع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ثانيا: الأمانة الفنية للجنة الوزارية للتخصيص

المادة (٧)

تتولى المديرية العامة لشؤون القطاع الخاص بالوزارة اختصاصات الأمانة الفنية للجنة الوزارية للتخصيص.

المادة (٨)

تختص الأمانة الفنية المشار إليها في المادة السابقة بالآتي:

أ- إجراء الدراسات وتقديم المقترحات والبرامج المتعلقة بالتخصيص.

ب- دراسة المقترحات الواردة إليها من قبل الوزارات والوحدات الحكومية الأخرى بشأن أساليب ووسائل التخصيص وإعادة الهيكلة وتقديم المقترحات والتوصيات بصددها للجنة الوزارية للتخصيص.

ج- تقديم مقترحات اللجان الفنية أو فرق العمل المكلفة إلى اللجنة الوزارية للتخصيص.

د- اقتراح الإجراءات التنظيمية.

هـ- التنسيق مع وزارة المالية في كل ما يتعلق ببيع حصص الحكومة في الشركات.

و- إعداد المقترحات الخاصة بإجراءات تنفيذ الأسس والضوابط المتعلقة بالعمالة في القطاعات والمشروعات التي يتم تخصيصها والمنصوص عليها في هذا القانون.

ز- إعداد الوثائق الخاصة بالعطاءات والعروض وإجراءات المناقصة وكيفية الإعلان وذلك بالتنسيق مع مجلس المناقصات.

ح- التأكد من سلامة اتباع أساليب العلنية والشفافية والحياد عند تنفيذ المراحل المختلفة لعمليات التخصيص والمساهمة في الإعلان عن البرامج عبر التحضير والإعداد لتنظيم الندوات وورش العمل الخاصة بعملية التخصيص وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

ط- مشاركة الجهات المعنية في التفاوض بشأن عمليات التخصيص.

ي- متابعة عمليات التخصيص وإعداد تقارير دورية عن تنفيذ مشروعات التخصيص.

ك- اقتراح المعايير والضوابط اللازمة وإعداد تقارير دورية عن تنفيذ مشروعات التخصيص.

ل- القيام بأية أعمال أخرى تكلف بها من اللجنة الوزارية للتخصيص.

وعلى الأمانة الفنية رفع توصياتها ومقترحاتها للجنة الوزارية للتخصيص لاعتمادها.

المادة (٩)

على جميع الوزارات والوحدات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة، والشركات، والأفراد، الالتزام بتوفير ما تطلبه الوزارة أو الأمانة الفنية من معلومات وبيانات ودراسات، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

أ- توفير التسهيلات اللازمة للخبراء والمستشارين الذين تكلفهم الوزارة بإنجاز الأعمال المطلوبة.

ب- الالتزام بقواعد ونظم العمل وفق الإرشادات الصادرة من الوزارة.

ج- الالتزام بتوفير المعلومات اللازمة التي تطلبها الوزارة عن الشركات التي تم تخصيصها.

المادة (١٠)

يجوز للوزارة تعيين استشاريين أو خبراء في مختلف التخصصات وتشكيل اللجان المختلفة وذلك لإنجاز المهام المنوطة بها فيما يتعلق بعملية التخصيص.

الفصل الرابع
القواعد التنظيمية

المادة (١١)

يجوز إنشاء أكثر من شركة لتوفير الخدمة التي يتم تخصيصها وذلك للحيلولة دون الاحتكار بقدر الإمكان وبما يتناسب مع طبيعة المشروع.

المادة (١٢)

يتم طرح المشروع وفقا لقانون ونظام المناقصات الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ وتعديلاته، ويجوز لمجلس المناقصات الموافقة على طرح المشروع وفقا لقواعد وإجراءات أخرى تكون ملائمة للمشروع مع مراعاة مبدأ العلنية والشفافية والوضوح في إجراءات الطرح.

المادة (١٣)

أ- تأخذ شركة المشروع شكل شركة المساهمة العامة، ويجوز بعد موافقة مجلس الوزراء أن تأخذ شكل شركة المساهمة المقفلة أو محدودة المسؤولية إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك.

ب- يجوز أن تصل نسبة المساهمة الأجنبية في شركة المشروع إلى نسبة ١٠٠٪ من رأسمالها ولا يقيد المؤسس الواحد بنسبة معينة من المساهمة في شركة المشروع.

ج- في حالة الاكتتاب بأقل من الأسهم المطروحة، تعتبر شركة المشروع قد تحولت إلى شركة مساهمة عامة، وتقرر الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لسوق المال كيفية تغطية الأسهم المتبقية.

المادة (١٤)

مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز إنشاء هيئات تنظيمية مستقلة تعمل على تنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمر والمستهلك ويكون إنشاء هذه الهيئات وتحديد مهامها وإجراءات عملها وفقا للقانون، على أن يتم دمج هذه الهيئات فيما بعد في هيئة تنظيمية واحدة تضم جميع القطاعات وذلك في ضوء التجربة العملية.

المادة (١٥)

تتمتع شركة المشروع بالمزايا والحوافز التالية:

أ- تعامل من الناحية الضريبية معاملة الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين.

ب- تتمتع بذات الحقوق المتعلقة بالأراضي الممنوحة للشركات المملوكة بالكامل للعمانيين.

ج- تتمتع بأية مزايا أو تسهيلات تنص عليها القوانين الأخرى.

المادة (١٦)

تنقل جميع حقوق والتزامات المنشأة التي يتم تخصيصها إلى شركة المشروع وذلك وفقا للاتفاقيات التي تبرم معها.

المادة (١٧)

يفوض الوزير المختص بالمشروع في توقيع اتفاقيات المشروع ذات الصلة.

المادة (١٨)

يحظر على كل من يشغل منصبا في الحكومة أو يتولى عملا بها أن يفشي أية معلومات سرية تتعلق بمشروعات التخصيص.

الفصل الخامس
تسوية أوضاع العاملين بمشروعات التخصيص

المادة (١٩)

تطبق الأسس والضوابط الواردة في هذا الفصل على العاملين العمانيين الذين يخضعون لقوانين وأنظمة الحكومة، والذين تأثروا من إجراءات التخصيص أو إجراءات إعادة الهيكلة.

المادة (٢٠)

تقوم الجهات المختصة بتوفير البيانات الخاصة بعدد العاملين بالمرفق الذي سيتم تخصيصه وبيان مسؤولياتهم وخبراتهم وعدد سنوات خدمتهم والمزايا الممنوحة لهم.

المادة (٢١)

يجب على الشركات المتقدمة لمشروعات التخصيص بعد اطلاعها على البيانات المتوفرة عن العاملين أن تحدد في عروضها العاملين الذين سيتم استيعابهم بعد التخصيص وعددهم والوظائف التي سيشغلونها.

المادة (٢٢)

تلتزم شركة المشروع بنقل العاملين المشار إليهم في المادة (٢١) من هذا القانون إليها وإبرام عقد عمل مع كل منهم يوضح به اختصاصات وصلاحيات الوظيفة ومزايا وحقوق شاغلها، ويجب أن لا تقل الأجور والمزايا المالية الأخرى بالنسبة للعاملين المنقولين إلى الشركة عما كانوا يحصلون عليه عند نقلهم للشركة.

المادة (٢٣)

تلتزم شركة المشروع بعدم الاستغناء عن العاملين المنقولين إليها لمدة خمس سنوات من تاريخ نقلهم، بشرط التزام هؤلاء العاملين بنظم وضوابط العمل في الشركة.

المادة (٢٤)

يستمر الموظفون العمانيون المنقولون إلى شركة المشروع في سداد الاشتراكات وفقا لنظام التقاعد الذي يخضعون له، كما تقوم هذه الشركات بسداد المساهمات بدلا من الحكومة وفقا للنظام المتبع في صندوق التقاعد وعند انتهاء خدمتهم بشركة المشروع لأي سبب يعاملون معاملة الموظف في الحكومة في شأن احتساب مستحقات ما بعد الخدمة مع مراعاة أحكام المادة (٢٥) من هذا القانون.

المادة (٢٥)

لا يجوز أن يزيد الفرق بين أجر العامل في نهاية السنوات الخمس الأخيرة من خدمته وأجره في بدايتها على ٤٠٪ فإذا زاد الفرق على هذه النسبة فلا تدخل الزيادة في الأجر الذي يتخذ أساسا لاحتساب مستحقاته التقاعدية.

المادة (٢٦)

يتم تسوية أوضاع العاملين الذين لا يتم استيعابهم في شركة المشروع على النحو التالي:

أ- نقل الراغبين منهم إلى الوحدات الحكومية وفقا لحاجة العمل فيها على أن يتم إعادة تأهيلهم وتدريبهم على المهارات الجديدة التي تتفق مع متطلبات العمل في هذه الوحدات.

ب- باقي العاملين الذين لم يتم استيعابهم في شركة المشروع أو نقلهم إلى الوحدات الحكومية يتم تسوية أوضاعهم وفقا لما يلي:

١- الموظفون الذين أكملوا في الخدمة عشر سنوات فأكثر يتم إحالتهم إلى التقاعد وتسوى حقوقهم بافتراض بلوغهم سن التقاعد، وذلك حسب نظام التقاعد الذي كان يخضع له المرفق الذي تم تخصيصه، مع منح كل منهم مكافأة بواقع راتب أساسي شهري حسب آخر راتب تقاضاه وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى ١٢ راتبا أساسيا وبحد أدنى خمسة آلاف ريال عماني.
ويجوز للموظفين الذين تقل المدة المتبقية لإكمال عشر سنوات في الخدمة ستة أشهر فأقل شراء المدة المتبقية لغرض استحقاق وحساب المعاش وذلك من خلال سداد الاشتراكات المستحقة عن تلك المدة لصندوق التقاعد.

٢- الموظفون الذين لا يستحقون معاشا تقاعديا وفقا لأحكام البند (ب / ١) يتم منح كل منهم مكافأة بواقع أربعة رواتب أساسية شهرية من آخر راتب تقاضاه عن كل سنة من سنوات الخدمة. مضافا إليه البدلات الثابتة على أن تخصم من هذه المكافأة قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وفقا لنظام التقاعد الذي يطبقه المرفق الذي يعمل به. وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة فتعتبر سنة كاملة.

المادة (٢٧)

تتحمل وزارة المالية المبالغ التالية:

١- المكافآت التي يتم صرفها وفقا لأحكام هذا القانون.

٢- المعاشات المستحقة للموظفين المنصوص عليهم في (البند ١ / ب) من المادة (٢٦) من هذا القانون، والاشتراكات المقررة لصندوق التقاعد حتى بلوغ سن التقاعد، ومصاريف الجنازة والعزاء عند وفاة المتقاعد قبل بلوغ هذه السن وفقا لأحكام نظام التقاعد الذي كان يخضع له. ويتولى صندوق التقاعد صرف المعاشات المستحقة بعد ذلك.

2004/77 77/2004 ٢٠٠٤/٧٧ ٧٧/٢٠٠٤