استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥ وتعـديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية / ت – (١٣٨٨) م.ت.د / ٦ / ٣ / ١٣٩٥ بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٢٤هـ الموافق ٧ / ٢ / ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
على كل أجنبي مقيم في السلطنة تزيد سنه على خمسة عشر عاما الحصول على بطاقة إقامة.
مادة (٢)
يحصل رسم مقداره خمسة ريالات عمانية نظير استخراج بطاقة الإقامة أو تجديدها وذلك عن السنة الواحدة، ويستوفى ذات الرسم عند استبدال بطاقة الإقامة للفقد أو التلف.
مادة (٣)
يلغى البند ثانيا من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، كما يلغى القرار رقم ٣١ / ٩٤ بشأن تعديد فئة رسوم تصريح الإقامة.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٧ ربيع الأول ١٤٢٥هــ
الموافق: ٢٧ إبريل ٢٠٠٤م
الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م
2004/55 55/2004 ٢٠٠٤/٥٥ ٥٥/٢٠٠٤