التصنيفات قرار وزاري المراسم السلطانية: قرار رقم ٢ / ٢٠٠٤ بتحديد ضوابط الترخيص برفع علم الدولة على مباني هيئات ومؤسسات القطاع الخاص 2004/2 2/2004 ٢٠٠٤/٢ ٢/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 27 يونيو 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٤م 2004/2 2/2004 ٢٠٠٤/٢ ٢/٢٠٠٤ الوسوم المراسم السلطانية ← مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٤ بالتصديق على اتفاقية تجارية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية → مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الدولة