التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٤ / ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

2005/4 4/2005 ٢٠٠٥/٤ ٤/٢٠٠٥

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى كتاب وزارة الإعلام رقم و أ / م ك و / ٣١١ / ٢٠٠٤ المؤرخ ١٦ ربيع الثاني ١٤٢٥هـ الموافق ه يونيو ٢٠٠٤م،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٤ / ٢٠٠٤ المنعقدة بتاريخ رمضان ١٤٢٥هـ الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل مسمى وظيفتي (رئيس قسم النشر) و (رئيس قسم إجازة المطبوعات) بمسمى وظيفتي (رئيس قسم المطبوعات والنشر) و (رئيس قسم الرقابة) الواردين بالبند (تسعة وأربعون) من الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ محرم ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٤ فبراير ٢٠٠٥م

علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٥م

2005/4 4/2005 ٢٠٠٥/٤ ٤/٢٠٠٥