التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٢٠ / ٢٠٠٥ بتحديد فئة بعض البدلات لشاغلي وظائف الدرجات أ، ب، ج، التاسعة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤

2005/20 20/2005 ٢٠٠٥/٢٠ ٢٠/٢٠٠٥

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات مجلس الخدمة المدنية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تصرف اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٠٦ بدلات الكهرباء والماء والهاتف للموظفين المنقولين إلى الدرجات “أ، ب، ج” بذات فئة هذه البدلات التي يتم صرفها للموظفين المنقولين إلى الدرجة “د” وفقا لجدول معادلة الدرجات (ملحق رقم ٢) المرفق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.

المادة الثانية

تصرف اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٠٦ بدلات الكهرباء والماء والسكن للموظفين المنقولين إلى الدرجة “التاسعة” بذات فئة هذه البدلات التي يتم صرفها للموظفين المنقولين إلى الدرجة “العاشرة” وفقا للجدول المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٥م

علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م

2005/20 20/2005 ٢٠٠٥/٢٠ ٢٠/٢٠٠٥