انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة المالية: منشور مالي رقم ٤ / ٢٠٠٥ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٦م

2005/4 4/2005 ٢٠٠٥/٤ ٤/٢٠٠٥

نُشرت في 24 ديسمبر 2005الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة المالية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٠٥ بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ بين سلطنة عمان والجمهورية العربية السورية
التالي المقالة التالية: مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٢٠ / ٢٠٠٥ بتحديد فئة بعض البدلات لشاغلي وظائف الدرجات أ، ب، ج، التاسعة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر