انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠٥ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢٣ / ٩٢

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٥م

2005/1 1/2005 ٢٠٠٥/١ ١/٢٠٠٥

نُشرت في 11 يوليو 2005الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم ديوان البلاط السلطاني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٥ بتعيين وكيل لوزارة السياحة
التالي المقالة التالية: الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الميركسور
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر