التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٥ بتعيين وكيل لوزارة السياحة

2005/68 68/2005 ٢٠٠٥/٦٨ ٦٨/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين محمد بن حمود بن زاهر التوبي وكيلا لوزارة السياحة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٠ من يوليو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٥) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/68 68/2005 ٢٠٠٥/٦٨ ٦٨/٢٠٠٥