التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية

2005/41 41/2005 ٢٠٠٥/٤١ ٤١/٢٠٠٥

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بالمواصفات القياسية الدولية أو الأجنبية للسلع والخامات والمنتجات والخدمات وحماية البيئة وطرق الاختبار الملائمة لظروف وبيئة السلطنة وذلك في حالة عدم وجود مواصفة قياسية عمانية أو خليجية موحدة ملزمة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ صفر ١٤٢٦هـ
الموافق: ٥ أبريل ٢٠٠٥م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م

2005/41 41/2005 ٢٠٠٥/٤١ ٤١/٢٠٠٥