التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٦٨ / ٢٠٠٥ بفرض رسوم دراسية على المبعوثين للدراسة بالمرحلة الجامعية الأولى بكلية الحقوق

2005/68 68/2005 ٢٠٠٥/٦٨ ٦٨/٢٠٠٥

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٥ بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون ونقل تبعيتها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يفرض على الطالب المبعوث للدراسة بالمرحلة الجامعية الأولى بكلية الحقوق رسوم دراسية على النحو التالي:

– رسم مقداره (٤٠) أربعون ريالا عن كل ساعة دراسية معتمدة.

– رسم مقداره (٥٠) خمسون ريالا يدفع مرة واحدة عند التسجيل.

– رسم مقابل الخدمات واستخدام مرافق الكلية يدفع بواقع (٥٠) ريالا عمانيا عن الفصل الدراسي المنتظم (ربيع أو خريف)، وبواقع (٢٥) ريالا عمانيا عن الفصل الصيفي.

– رسم مقداره (٣٠) ثلاثون ريالا للكتب الدراسية عن كل فصل.

مادة (٢)

تخصص الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار لتغطية تكاليف الخدمات التي تقدمها الكلية.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ رجب ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٠٥م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٨) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠٠٥م

2005/68 68/2005 ٢٠٠٥/٦٨ ٦٨/٢٠٠٥