التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٥ بفرض رسوم إدارية مقابل استئجار قاعات كلية الحقوق وإقامة دورات تدريبية بها

2005/69 69/2005 ٢٠٠٥/٦٩ ٦٩/٢٠٠٥

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٥ بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون ونقل تبعيتها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تفرض رسوم مقابل استئجار قاعات الكلية وذلك على النحو التالي:

م فئة القاعة الفترة الصباحية الفترة المسائية الفترة الصباحية والمسائية رسم تأمين
١ كبيرة ١٠٠ ريال ١٠٠ ريال ١٥٠ ريالا ٥٠ ريالا
٢ صغيرة ٥٠ ريالا ٥٠ ريالا ١٠٠ ريال ٢٥ ريالا

مادة (٢)

يفرض رسم مقداره ريالان عمانيان على كل متدرب في الساعة التدريبية إذا كان عدد المتدربين ٢٠ متدربا فأكثر ويكون مقدار الرسم أربعة ريالات عمانية على كل متدرب في الساعة التدريبية إذا قل عدد المتدربين عن (٢٠) متدربا.

مادة (٣)

تخصص الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار لتغطية التكاليف الإدارية لهذه الخدمات.

مادة (٤)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ رجب ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٠٥م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٨) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠٠٥م

2005/69 69/2005 ٢٠٠٥/٦٩ ٦٩/٢٠٠٥