التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٥ بتحديد فترة الدورة الحالية للمجلس البلدي لبلدية مسقط

2005/18 18/2005 ٢٠٠٥/١٨ ١٨/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٢ بتعيين أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تكون فترة الدورة الحالية للمجلس البلدي لبلدية مسقط أربع سنوات اعتبارا من ٢٦ فبراير ٢٠٠٢م.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٥م.
2005/18 18/2005 ٢٠٠٥/١٨ ١٨/٢٠٠٥