التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

2005/19 19/2005 ٢٠٠٥/١٩ ١٩/٢٠٠٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرافقة على قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره فيما عدا:

– الجدول رقم (٣) المرافق فيعمل به من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

– البند (١ و٣) من المادة (٢٠)، والمادة (٢٠ مكررا) فيعمل بهما من شهر يوليو ٢٠٠٥م.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٥م.

تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية

أولا: تضاف فقرة جديدة إلى المادة (١٣) نصها الآتي:

ويكون الحد الأقصى للأجر الأساسي الخاضع للاشتراك للمؤمن عليه (٣٠٠٠) ريال عماني شهريا.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين تزيد أجورهم الشهرية الأساسية في تاريخ العمل بهذا القانون على هذا الحد فيكون الأجر الأساسي الشهري الخاضع للاشتراك وقت العمل بهذا القانون هو الحد الأقصى لأجر الاشتراك بالنسبة لكل منهم.

ثانيا: تضاف مادة جديدة برقم (٢٨ مكررا): نصها الآتي:

مادة (٢٨ مكررا)

يسري حكم الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في هذا القانون على المعاشات المستحقة قبل تاريخ سريانه بما في ذلك المعاشات التي استحقت طبقا للمادة (٢١) بند (٢) من القانون.

ثالثا: يستبدل بالمواد (٢٠) بند (١ و٢)، و(٢٠ مكررا)، و(٢١) بند (٢)، و(٢٧) ،و(٢٨)، و(٣٧) بند (ب)، من قانون التأمينات الاجتماعية النصوص الآتية:

المادة (٢٠) بند (١)

الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة بواقع (٩,٥٪) من أجر المؤمن عليه شهريا.

بند (٢)

الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (٦,٥٪) من أجره شهريا.

المادة (٢٠ مكررا)

يلتزم العامل في القطاع الخاص والمتقاعد من خدمة الحكومة والحاصل على معاش تقاعدي بسداد حصته بواقع (٦,٥٪) من أجره الشهري ، كما يلتزم صاحب العمل بسداد حصته للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بواقع (٩,٥٪) من أجر العامل المؤمن عليه شهريا وعند انتهاء خدمة هذا العامل تصرف له الهيئة مكافأة نهاية خدمة وفقا لأحكام المادتين (٢٥ و٢٦) من هذا القانون دون أية مبالغ أخرى.

المادة (٢١) بند (٢)

انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين من عمره متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (٢٤٠) شهرا على الأقل أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها (١٨٠) شهرا على الأقل بشرط بلوغ أي منهما سن الخامسة والأربعين على الأقل.
ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه أو المؤمن عليها وفقا للجدول رقم (٣) المرافق على ألا يقل المعاش في هذه الحالة عن (٨٠) ريالا عمانيا شهريا. ويستحق المعاش المخفض المشار إليه من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف.
ولا يسري التخفيض المشار إليه في حالات طلب المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة.

المادة (٢٧)

يحسب معاش الشيخوخة بواقع جزء من أربعين من المتوسط الشهري للأجر المستحق للمؤمن عليه والمسدد على أساسه اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك مضروبا في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين بحد أدنى قدره (٨٠) ريالا عمانيا شهريا وحد أقصى قدره (٨٠٪) من المتوسط المشار إليه.

المادة (٢٨)

يحسب المعاش في حالة العجز أو الوفاة على أساس (٤٠٪) من أجر الاشتراك عند حدوث الوفاة أو العجز أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر .

المادة (٣٧ بند ب)

إذا نشأ عن إصابة العمل عجز دائم كلي أو وفاة للمصاب يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل (٧٥) بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك بحد أدنى (٨٠) ريالا عمانيا شهريا أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر.

رابعا: يستبدل بالجدول رقم (٣) بنسب خفض معاش التقاعد الجدول رقم (٣) المرافق.

خامسا: تلغى المادة (٢٧ مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

جدول رقم (٣)
بنسب خفض معاش التقاعد

رجال

نساء

السن عند تقديم طلب صرف المعاش

نسبة خفض المعاش السن عند تقديم طلب صرف المعاش

نسبة خفض المعاش

٦٠ فأكثر

لا توجد

٥٩ إلى أقل من ٦٠

٦٪

٥٨ إلى أقل من ٥٩

٧٪

٥٧ إلى أقل من ٥٨

٨٪

٥٦ إلى أقل من ٥٧

٩٪

٥٥ إلى أقل من ٥٦

١٠٪ ٥٥ فأكثر

لا توجد

٥٤ إلى أقل من ٥٥

١٢٪ ٥٤ إلى أقل من ٥٥

٧٪

٥٣ إلى أقل من ٥٤

١٤٪ ٥٣ إلى أقل من ٥٤

٩٪

٥٢ إلى أقل من ٥٣

١٦٪ ٥٢ إلى أقل من ٥٣

١١٪

٥١ إلى أقل من ٥٢

١٨٪ ٥١ إلى أقل من ٥٢

١٣٪

٥٠ إلى أقل من ٥١

٢٠٪ ٥٠ إلى أقل من ٥١

١٥٪

٤٩ إلى أقل من ٥٠

٢٢٪ ٤٩ إلى أقل من ٥٠

١٧٪

٤٨ إلى أقل من ٤٩

٢٤٪ ٤٨ إلى أقل من ٤٩

١٩٪

٤٧ إلى أقل من ٤٨

٢٦٪ ٤٧ إلى أقل من ٤٨

٢١٪

٤٦ إلى أقل من ٤٧

٢٨٪ ٤٦ إلى أقل من ٤٧

٢٣٪

٤٥ إلى أقل من ٤٦

٣٠٪ ٤٥ إلى أقل من ٤٦

٢٥٪

2005/19 19/2005 ٢٠٠٥/١٩ ١٩/٢٠٠٥