نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩٧ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٧ بإصدار قانون الرقابة على المصنفات الفنية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تتولى وزارة الإعلام اختصاص إجازة المصنفات الفنية للعرض والتداول في السلطنة والتي ينظمها قانون الرقابة على المصنفات الفنية المشار إليه وذلك نقلا من وزارة التراث والثقافة.
المادة الثانية
تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الإعلام وشرطة عمان السلطانية، اختصاص التفتيش على المحلات والمؤسسات التجارية التي تعمل في مجال بيع المصنفات الفنية للتأكد من أن المواد المعروضة للبيع أصلية وتطابق المواصفات المعلن عنها، وذلك نقلا من وزارة التراث والثقافة.
المادة الثالثة
ينقل الموظفون المختصون بإجازة المصنفات الفنية من وزارة التراث والثقافة إلى وزارة الإعلام، كما ينقل الموظفون المختصون بالتفتيش على المصنفات الفنية من وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التجارة والصناعة، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.
المادة الرابعة
يصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
المادة الخامسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.
2005/84 84/2005 ٢٠٠٥/٨٤ ٨٤/٢٠٠٥