نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى الوزير المفوض / راشد بن علي بن راشد الخنبشي إلى درجة سفير.
المادة الثانية
يرقى المستشار / سنان بن عامر بن عبدالله الكيومي إلى درجة وزير مفوض.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من ذي القعدة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م.
2005/109 109/2005 ٢٠٠٥/١٠٩ ١٠٩/٢٠٠٥