التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٥ بإجراء ترقيات في السلك الدبلوماسي

2005/109 109/2005 ٢٠٠٥/١٠٩ ١٠٩/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى الوزير المفوض / راشد بن علي بن راشد الخنبشي إلى درجة سفير.

المادة الثانية

يرقى المستشار / سنان بن عامر بن عبدالله الكيومي إلى درجة وزير مفوض.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م.
2005/109 109/2005 ٢٠٠٥/١٠٩ ١٠٩/٢٠٠٥